وَالحُجَّةُ عَلَيْهِمْ حَدِيثُ عُبَادَةَ رضي الله عنه (^١)، فَهُوَ عَلَى عُمِومِهِ إِلَّا مَا قَامَتْ عَلَيْهِ الدَّلالةُ.
وَأَمَّا حَدِيثُ سَعْدٍ فِي هَذَا البَابِ (^٢)، فَوَجْهُهُ أَنَّهُ لَمَّا قَالَ: (أَرْكُدُ فِي الأُولَيَيْنِ) علِمَ أَنَّهُ أَرَادَ: أُطِيلُ القِرَاءَةَ فِي الأَوْلَتَينِ، وَأُقَصِّرُهَا فِي الْأُخْرَيَيْنِ، لِأَنَّهُ لَا خِلَافَ في وُجُوبِ القِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَتَينِ الأُولَيَتَيْنِ.
وَقَوْلُهُ: (أَرْكُدُ فِي الأُولَيَيْنِ) أَيْ: أَديمُ القِيَامَ، وَأَثْبُتُ فِيهَا.
وَالرَّكُودُ: الثُّبُوتُ وَالدَّوَامُ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ، وَمِنْهُ نَهْيُهُ ﷺ عَنِ البَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ (^٣).
وَقَوْلُهُ (وَأَحْذِفُ فِي الأُخْرَيَيْنِ) أَيْ: أَقَصِّرُهُمَا، وَأَصْلُ الحَذْفِ مِنَ الشَّيْء (^٤): النَّقْصُ مِنْهُ.
وَقَوْلُهُ: (لَا أَخْرِمُ عَنْهَا) أَيْ: لَا أَنْقُصُ صَلَاتِي (^٥) مِنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأَصْلُ (الخَرْمِ) قَطْعُ بَعْضٍ وَتَرَةِ الأَنْفِ، يُقَالُ إِذَا قُطِعَ ذَلِكَ مِنَ الرَّجُلِ: أَخْرَمُ، وَالْمَرْأَةُ: خَرْمَاءُ، ثُمَّ يُسْتَعْمَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ مُنْقَصٍ مِنْهُ.
وَمِنْ فِقْهِ الحَدِيثِ: أَنَّ مَنْ سُعِيَ بِهِ مِنَ الوُلَاةِ يَسْأَلُ عَنْهُ الإِمَامُ فِي مَوْضِعِ
_________
(^١) حديث رقم: ٧٥٦).
(^٢) حديث (رقم: ٧٥٨).
(^٣) ثَبَتَ في حَدِيثِ جَابِرٍ رضي الله عنه مَرْفُوعًا، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (رقم: ٢٨١).
(^٤) في المخطوط: (المشي)، وهو خَطَأٌ، والمثبت من شرح ابن بطال (٢/ ٣٧٢).
(^٥) في المخطوط: (صلوات)، والمثبت من شرح ابن بطال (٢/ ٣٧٢).
Jilid 2 · hlm. cetak 583
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.