كتاب الاستسقاء › ومن باب: صلاة النساء مع النبي ﷺ الكسوف
لَهُ بَيْتُ المَقْدِسِ حِينَ كَذَّبَهُ الكُفَّارُ فِي الإِسْرَاءِ.
وَقَوْلُهُ: (وَلَوْ أَخَذْتُهُ لأَكَلْتُمْ مِنْهُ) وَ(لَوْلَا) امْتِنَاعُ الشَّيْء لاِمْتِنَاعِ غَيْرِهِ، كَقَوْلِهِ: (لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرَ) (^١)، وَلَا سَبِيلَ إِلَى أَنْ يَكُونَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، كَمَا لَا سَبِيلَ أَنْ يَكُونَ عُمَرُ نَبِيًّا.
* فِيهِ حَدِيثُ أَسْمَاءَ (^٢).
وَفِيهِ مِنَ الفِقْهِ حُضُورُ النِّسَاءِ صَلَاةَ الكُسُوفِ مَعَ الجَمَاعَةِ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَخَّصَ مَالِكٌ (^٣) وَالكُوفِيُّونَ (^٤) لِلْعَجَائِزِ فِي ذَلِكَ وَكَرِهَهُ لِلشَّابَةِ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (^٥): لَا أَكْرَهُ لِمَنِ لَا هَيْئَةَ لَهَا بَارِعَةً مِنَ النِّسَاءِ [وَلَا لِلْعَجُوزِ] (^٦)
_________
(^١) أخرجه أحمد في المسند (٤/ ١٥٤)، وفي فضائل الصحابة له (١/ ٣٥٦) و(١/ ٤٣٦)، والترمذي (رقم: ٣٦٨٦)، والطبراني في الكبير (١٧/ ٢٩٨)، والحاكم في المستدرك (٣/ ٩٢)، والقَطِيعِي في جزء الألف دينار (٣٠٥)، وأبو نعيم في فضائل الخلفاء الراشدين، (رقم: ٨٦)، والخطيبُ البَغْداديُّ في الْمُوهِم لأَوْهَام الجمع والتفريق (٢/ ٤٧٨) من طرقِ عن مِشْرَحِ بن هَاعَان المصري عن عُقْبَة بن عَامِرٍ رضي الله عنه به مرفوعا.
قال الترمذِي: "حَسنٌ غَرِيبٌ لا نعرفُهُ إِلَّا من حديثِ مِشْرَحٍ"، وقال الحاكم: "صَحيحُ الإسنَادِ ولم يخرجَاه" ووافقه الذهبي!!
قلت: مِشْرَحٌ هذا قال فيه الحافظ في التقريب: مقبول!!
(^٢) حديث (رقم: ١٠٥٣).
(^٣) المدونة (١/ ١٦٤)، والبيان والتحصيل لابن رشد (١/ ٤٢٠)، والذخيرة للقرافي (٢/ ٢١٩).
(^٤) كتاب الأصل لمحمد بن الحسن (١/ ٤٤٦ - ٤٤٧).
(^٥) كتاب الأم للشافعي (١/ ٢٤٦).
(^٦) ساقِطَةٌ مِن المخْطُوطِ، والاسْتِدْرَاكُ مِنَ المَصْدَر السَّابِق.
Jilid 3 · hlm. cetak 96
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.