كتاب الاستسقاء › ومن باب: الصلاة بمنى
لَهُ انْفَرَدَ بِهِ.
وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقَامَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ، وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنَ الفُقَهَاءِ سَبْعَةَ عَشَرَ إِلَّا مَا حُكِي عَنِ الشَّافِعِيِّ (^١): مَنْ أَقَامَ بِدَارِ الحَرْبِ خَاصَّةً سَبْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، وَأَمَّا مَا رَوَى البُخَارِيُّ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَتِسْعَ عَشْرَة (^٢).
وَأَمَّا تَأْوِيلُ الْفُقَهَاءِ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ رضي الله عنه، وَإِقَامَةِ النَّبِيِّ ﷺ عَشْرًا إِنَّمَا كَانَتْ بِنِيَّةِ الرَّحِيلِ، وَكَانَتِ العَوَائِقُ تَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ، فَمَا كَانَ عَلَى نِيَّةِ الرَّحِيلِ فَإِنَّهُ يُقْصَرُ فِيهِ، وَإِنْ أَقَامَ مُدَّةً طَوِيلَةً.
* فيه ابن عُمَرَ (^٣)، وَحَارِثَةُ بْنُ وَهْبٍ (^٤).
اتَّفَقَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الحَاجَ القَادِمَ مَكَّةَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ بِهَا وَبِمِنى وَسَائِرِ المَشَاهِدِ، لأَنَّهُ عِنْدَهُمْ فِي سَفَرٍ (^٥)، إِذْ لَيْسَتْ مَكَّةُ دَارَ إِقَامَةٍ إِلَّا لِأَهْلِهَا، أَوْ لِمَنْ أَرَادَ الإِقَامَةَ بِهَا، وَكَانَ المُهَاجِرُونَ قَدْ فُرِضَ عَلَيْهِمْ تَرْكُ الْمُقَامِ بِمَكَّةَ، وَكَذِلِكَ لَمْ
_________
(^١) ينظر: الأُمّ للشافعي (١/ ١٨٦).
(^٢) قال البيهقي في الكبرى (٣/ ١٥١): اختلفت هذهِ الرِّواياتُ في تِسْعَ عَشْرَة، وَسَبْعَ عَشْرَة كَمَا ترى، وأَصحُها عِنْدي والله أَعْلَمُ روايةُ من رَوى تِسْعَ عَشْرَة، وهي الرِّوَايَةُ الَّتِي أَوْرَدَها محمَّدُ بنُ إسماعيل البُخاري في الجَامع الصَّحِيح".
(^٣) حديث (رقم: ١٠٨٢).
(^٤) حديث (رقم: ١٠٨٣).
(^٥) نقل الإجماع أيضا ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٣١)، وفي الإجماع له (ص: ٤٦) وذكره ابن بطال أيضا في شرحه (٣/ ٦٨).
Jilid 3 · hlm. cetak 114
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.