عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا الَّذِي يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ: لَا يَلْبَسُ القَمِيصَ وَلَا العِمَامَةَ وَلَا البُرْنُسَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الخُفَّيْنِ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسُ خُفَّيْن، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ) (^١).
قَالُوا: فَمَنَعَهُ مِنْ سَتْرِ رَأْسِهِ بِالْمَخِيطِ وَغَيْرِ الْمَخِيطِ، وَمَمْنُوعٌ مِنْ لُبْسِ المَخِيطِ فِي بَدَيْهِ.
إِذَا ثَبَتَ هَذَا، فَإِنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ [يَلْبَسُ الخُفَّيْنِ] (^٢) وَيَقْطَعُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ حَتَّى يَصِيرًا كَالنَّعْلَيْنِ، فَإِنْ لَبِسَهُمَا غَيْرَ مَقْطُوعَيْنِ فَعَلَيْهِ الفِدْيَةُ (^٣).
قَالَ أَحْمَدُ (^٤): لَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ.
دَلِيلُنَا قَوْلُهُ (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسُ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعُهُمَا) (^٥)، وَهَذَا أَوْلَى مِنَ الخَبَرِ الَّذِي لَمْ يُنْقَلْ فِيهِ القَطْعُ، لأَنَّهُ زِيَادَةٌ (^٦).
_________
(^١) أخرجه البخاري: (رقم: (١٨٤١) ومسلم (رقم: ١١٧٧) عن سالم عنهما به.
(^٢) زيادة يقتضيها سياق الكلام
(^٣) ينظر: الحاوي الكبير للماوردي (٤/ ٩٧).
(^٤) ينظر: مختصر الخرقي (ص: ٥٦)، المغني لابن قدامة (٥/ ١٢٠)، الإنصاف للمرداوي (٣/ ٤٦٤ - ٤٦٦).
(^٥) أخرجه البخاري: (رقم: ١٨٤١) ومسلم (رقم: ١١٧٧) عن سالم عنه به.
(^٦) هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سَمِعْتُ رسول الله ﷺ يخطُبُ وهو يقولُ: (مَن لَم يجد إزارًا فليلبَسْ سَرَاوِيلَ، ومَنْ لَمْ يَجد نعليْنِ فليلبَسِ الخُفَّينِ)، وهو عند البخاري (رقم: ١٨٤٣) ومسلم (رقم: ١١٧٨).
قال النووي في المجموع: (٨/ ٢٧٨) قَوْلُ الشَّافِعِيِّ: "ابن عُمر وابنُ عَبَّاسٍ حافظان عَدْلَانِ،=
Jilid 3 · hlm. cetak 561
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.