كتاب الحج › ومن باب: لبس السلاح للمحرم
وَيَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ كَشْفُ وَجْهِهَا فِي الإِحْرَامِ، لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه: (نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنِ القُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ) (^١).
وَالقُفَّازُ: مَا يُلْبَسُ فِي اليَدِ كَمَا يُلْبَسُ الخُفُّ فِي الرِّجْلِ.
* حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه: (فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ القَرْنَيْنِ) (^٢)،
هُمَا جَانِبَا البِئْرِ، مَا يُبْنَى عَلَى شَقَّةِ البِئْرِ مِنَ الجَانِبَيْنِ، وَتُوضَعُ عَلَيْهِ البَكَرَةُ.
وَفِي الحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَغْسِلَ رَأْسَهُ (^٣).
* حَدِيثُ: (أَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَتَّى قَاضَاهُمْ: لَا يُدْخِلُ مَكَّةَ سِلَاحًا إِلَّا فِي القِرَابِ) (^٤).
_________
(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٧١٩)، وأبو داود (رقم: (١٨٢٩)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٥/ ٥٢) - والحاكم في المستدرك (١/ ٦٦١) جميعا من طرق عن محمد بن إسحاق قال ثني نافع عن ابن عمر به نحوه.
قال الحاكم: صحيحٌ على شَرطِ مُسلِم، ولم يُخرِجاهُ.
قلت: محمد بن إسحاق أخرجَ له مُسلمٌ مُتَابَعة فقط، وقد صَرَّح بالتَّحديثِ عند الحاكم والبيهقي، فَأُمِن تَدليسُه.
ينظر: نصب الراية للزيلعي (٣/ ٢٦)، والبدر المنير لابن الملقن (٦/ ٣٢٧ - ٣٢٨).
(^٢) حديث رقم: (١٨٤٠).
(^٣) تَكَرَّرَ هُنا في المخطوط عبارة: (للمحرم أن يغسل).
(^٤) حديث (رقم: ١٨٤٤).
Jilid 3 · hlm. cetak 563
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.