كتاب البيوع › ومن باب: شراء الدواب والحمير
فإِذَا كَانَتْ لَهُ وَلِغَيرْهِ فَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْكُلَ مِمَّا يَلِيهِ.
وقولُه: (هِيَ الشَّمْلَةُ مَنْسُوجٌ في حَاشِيَتِها) (^١)، أيْ: لَهَا هُدْبٌ.
وفِيهِ دَليلٌ أَنَّ كَسْبَ النَّسَّاجِ كَسْبٌ حَلالٌ.
وفي قَوْلِهِ: (مَا سَأَلته إِلَّا لِتَكُونَ كَفَنِي) دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ يجوزُ لِلمَرْءِ أَنْ يُعِدَّ كَفَنَهُ قَبْلَ مَوْتِه، وفى ذلك استعدادٌ لِلْمَوْتِ.
وفِيهِ دَليلٌ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يُسْأَلُ شَيْئًا فَيَرُدُّ السَّائِلَ.
وفي قولِهِ: (فَصَاحَتْ النَّخْلَةُ) (^٢) دَلالَةُ نُبُوَّتِهِ ﷺ.
وفِيهِ فَضْلُ سَماعِ الذِّكْرِ.
(فَنَزَلَ يَحْجُنُهُ بِمِحْجَنِه) (^٣).
(الْمِحْجَنُ): خَشَبَةٌ فِي طَرَفِهَا انْعِقَافٌ، يُقَالُ: حَجَنْتُ واحْتَجَنْتُ بِهَا الشَّيْء، أَيْ: جَذَبْتُهُ إِلَى نَفْسِي.
وَقَوْلُهُ: (أَفَلَا جَاريةً) نُصِبَ بِإِضْمَارِ فِعْلٍ، أَيْ: أَفَلَا تَزَوَّجْتَ جَارِيةً.
وَقَوْلُهُ: (فَإِذَا قَدِمْتَ فَالكَيْسَ الكَيْسَ) انتَصَبَ بِفِعْلٍ مُضْمَرٍ، التَّقْدِيرُ: فَالزَمْ الْكَيْسَ.
_________
(^١) حديث (رقم: ٢٠٩٣).
(^٢) حديث (رقم: ٢٠٩٥).
(^٣) حديث (رقم: ٢٠٩٧).
Jilid 4 · hlm. cetak 100
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.