كتاب البيوع › ومن باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
الرَّبْوُ، أَيْ: عَلَاهَا النَّفَسُ، وَغَلَبَ عَلَيْهَا، وكَذَلِكَ الحَشْيَاءُ، يُقَالُ: رَجُلٌ حَشْيَانُ، وامْرَأَةٌ حَشْيَا.
وَالحَشَا: البُهْر، أي: مَالَكِ قَدْ وَقَعَ الرَّبْوُ عَلَيْكِ.
يقالُ: رَجلٌ حَشْيَانُ وَحَشٍ، وَامْرَأَةٌ حَشْيَا وَحَشِيَّةٌ.
* حديثُ رَافِع بن خَدِيجٍ: (اشْتَرَى بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ، فَأَعْطَاهُ أَحَدَهُمَا وَقَالَ: آتِيكَ بِالْآخَرِ غَدًا رَهْوًا إِنْ شَاءَ اللهُ) (^١).
أي: مِن غَيْرِ احْتبَاسٍ فِيهِ، وَغَيْرِ تَشَدُّدٍ، يقَالُ: افْعَل ذَلِكَ سَهْوًا رَهْوًا، أَيْ: سَاكِنًا.
إذَا ابْتَاعَ رَجلٌ جَارِيَةً فَعَلَيْهِ أنْ يَسْتَبْرِئَهَا، وَيُسْتَحَبُّ ذَلِكَ لِلْبَائِعِ، فَهُوَ عَلَى الْمُشْتَرِي وَعَلَى الْبَائِعِ مَعًا.
دَلِيلُ الشَّافِعِيِّ قَوْلُهُ ﷺ: (لَا تُوطَأَ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا حَائِلٌ حَتَّى تَحِيضَ) (^٢).
_________
(^١) علقه البخاري في باب: بَيْعُ العَبْدِ والحَيَوانِ بِالحَيَوانِ نَسِيئَةً، وقَدْ وَصَلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ في المصنَّف (٨/ ٢٢) عن مَعْمَرٍ عن بُدَيل العُقَيلي عن مُطَرِّف بن عبد الله عن رافع به نحوه.
(^٢) أخرجه أحمد في المسند (٣/ ٦٢ و٨٧)، والدارمي في سننه (٢/ ٢٢٤)، وأبو داود (رقم:=
Jilid 4 · hlm. cetak 153
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.