مقدمة التحقيق › الباب الأول ترجمة أبي عبد الله محمد بن أبي القاسم إسماعيل بن محمد التيمي وترجمة الإمام أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني وفيه فصلان › الفصل الثاني ترجمة قوام السنة أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني › المبحث الثاني عشر علومه › رابعا: علم الفقه وأصوله › اختياره أن الأمر المجرد لا يدل على التكرار، اللهم أن تقترن به قرينة
العَنَاصِرِ الآتية:
- احْتِجَاجُهُ بِمَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ.
- تَأْكِيدُهُ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ بَيَانٌ لِلْقُرْآنِ.
- تَمْثِيلُهُ لِبَعْضِ الصِّيَغِ الدَّالَّةِ عَلَى العُمُومِ.
- نَصُّهُ عَلَى افْتِقَارِ اللَّفْظِ الْمُجْمَلِ لِلْبَيَانِ.
- بَيَانُهُ صُورَةَ اللَّفْظِ العَامِّ الَّذِي يُرَادُ بِهِ الخُصُوصُ.
- تَحْدِيدُهُ مَفْهُومَ اللَّفْظِ الْمُجْمَلِ.
- بَيَانُهُ الفَرْقَ بَيْنَ اللَّفْظِ العَامِّ وَاللَّفْظِ الْمُجْمَلِ (^١).
وَقَدْ أَظْهَرَ الإِمَامُ قُوَّةَ عَارِضَتِهِ الأُصُولِيَّةِ فِي شَرْحِهِ لِصَحِيحِ الإِمَامِ مُسْلِمٍ، رحمه الله، وَكَانَتْ إِشَارَاتُهُ دَقِيقَةً، وَاخْتِيَارَاتُهُ مُقْتَضَبَةً، تَدُلُّ عَلَى مُشَارَكَتِهِ فِي هَذَا العِلْمِ الدَّقِيقِ، وَتَمَكُّنِهِ مِنْهُ، فَمِنْ ذَلِكَ مَثَلًا:
قال رحمه الله: "وَفِي الحَدِيثِ دَلَالَةٌ أَنَّ الأَمْرَ بِالشَّيْءِ يَقْتَضِي مَرَّةً وَاحِدَةً، إِلَّا أَنْ يَقْتَرِنَ بِهِ دَلِيلُ التَّرَادُفِ، وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي التَّأْبِيدَ إِلَّا أَنْ يَقْتَرِنَ بِهِ دَلِيلُ الْمَرَّةِ الوَاحِدَةِ" (^٢).
_________
(^١) ينظر مَا سَيَأْتِي عِنْدَ الكَلَامِ عَنْ مَنْهَجِ الْمُصَنِّف رحمه الله في عِلْمٍ أُصُولِ الفِقْهِ فِي الفَصْلِ الثَّانِي مِنَ البَابِ الثَّاني، مِنْ قِسْمِ الدِّرَاسَة.
(^٢) التحرير في شرح صحيح مسلم (ص: ٢٥٢)
Jilid 1 · hlm. cetak 216
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.