كتاب النكاح › ومن باب: كفران العشير
تَتَقَدَّرُ بِمَا يُوَازِيهَا مِنَ العِوَضِ، فَإِنْ جَاوَزَتْ ذَلِكَ رَدَّتِ الفَضْلَ عَنْ مِقْدَارِ الوَاجِبِ لها (^١).
وَقَدْ ذَكَرَ البُخَارِيُّ حَدِيثَ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: (إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ) (^٢)، وَهَذَا عَلَى أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ قَد خَلَطَتِ الصَّدَقَةَ مِنْ مَالِهِ [بِالنَّفَقَةِ] (^٣) الْمُسْتَحَقَّةِ [لَهَا] (^٤) حَتَّى كَانَتَا شَطْرَيْنِ، فَرَغِبَ الزَّوْجُ فِي الإِفْرَاجِ عَنْ حِصَّةِ الصَّدَقَةِ، وَأَنْ يَطِيبٌ نَفْسًا عَنْهَا.
* (رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ) (^٥)، أَيْ: نَكَصْتَ عَلَى عَقِبَيْكَ، وَأَصْلُهُ مِنْ كَعَّ الرَّجُلُ إِذَا جَبُنَ وَتَأَخَّرَ.
وَسُمِّيَ الزَّوْجُ عَشِيرًا لِأَنَّهُ يُعَاشِرُ الْمَرْأَةَ وَتُعَاشِرُهُ.
* * *
* وَفِي حَدِيثِ عُقْبَةَ بن عَامِرٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ: أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ [قَالَ: الحَمْوُ] (^٦) المَوْتُ) (^٧)، أَيْ: احْذَرِ
_________
(^١) يقارن بأعلام الحديث للخطابي (٣/ ٢٠٠٢)!!
(^٢) أخرجه البخاري (رقم: ٥٣٦٠).
(^٣) ساقطة من المخطوط، والاستدراك من أعلام الحديث للخطابي (٣/ ٢٠٠٣).
(^٤) ساقطة من المخطوط، والاستدراك من المصدر السابق.
(^٥) حديث (رقم: ٥١٩٧).
(^٦) ساقطة من المخطوط، والاستدراكُ من مَصَادِر التخريج.
(^٧) حديث (رقم: ٥٢٣٢).
Jilid 5 · hlm. cetak 70
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.