كتاب الطلاق › ومن باب: قول الإمام اللهم بين
قَالَ أَهْلُ الفِقْهِ (^١): وَيَجِبُ التَّغْلِيظُ فِيهِ بِالْمَكَانِ، فَيُلَاعِنُ الحَاكِمُ بَيْنَهُمَا فِي أَشْرَفِ مَوْضِعٍ فِي البَلَدِ الَّذِي فِيهِ اللِّعَانُ، فَإِنْ كَانَ بِمَكَّةَ لَاعَنَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، لِأَنَّ اليَمِينَ فِيهِ أَغْلَظُ، وَإِنْ كَانَ بِالْمَدِينَةِ لَاعَنَ فِي الْمَسْجِدِ لِأَنَّهُ أَشْرَفُ البِقَاعِ بِهَا، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِهَا مِنَ البِلَادِ لَاعَنَ فِي الجَامِعِ.
قَالَ أَهْلُ الفِقْهِ (^٢): إِذَا لَاعَنَ الزَّوْجُ وَنَفَى نَسَبَ الوَلَدِ انْقَطَعَ التَّوَارُثُ بَيْنَهُمَا، لانْتِفَاءِ النَّسَبِ، وَيَبْقَى التَّوَارُثُ بَيْنَ الأُمِّ وَالوَلَدِ لِبَقَاءِ النَّسَبِ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ مَاتَ الوَلَدُ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرَ الأُمِّ كَانَ لَهَا الثُّلُثُ.
* قَوْلُهُ: (وَكَانَ الَّذِي وَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ آدَمَ، خَدْلًا، كَثِيرَ اللَّحْمِ، جَعْدًا، قَطَطًا) (^٣).
(آدَمٌ): مِنَ الأَدَمَةِ.
وَ(الخَدْلُ): الكَثِيرُ اللَّحَمِ (^٤).
وَ(القَطَطُ): الشَّدِيدُ الجُعُودَةِ.
_________
(^١) ينظر: المهذب للشيرازي (٢/ ١٢٥).
(^٢) ينظر: المصدر السابق (٢/ ٣٠).
(^٣) حديث (رقم: ٥٣١٥).
(^٤) في المخطوط (الكثير السبط)!! والمثبت من اللامع الصبيح للبرماوي (١٣/ ٤٤١).
Jilid 5 · hlm. cetak 109
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.