ومن كتاب الشروط › ومن باب الذبح والنحر
* وَفِي حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ: (فَحَبَسَهُ) (^١)، أَيْ: قَتَلَهُ، وَفِي رِوَايَةٍ: (فَحَبَسَهُ اللهُ) (^٢)، أَيْ: أَمَاتَهُ وَقَتَلَهُ.
وَفِي قَوْلِهِ: (فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا) دَلِيلٌ عَلَى إِبَاحَتِهِ وَجَوَازِهِ، لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَحِلَّ بِالرَّمْيِ لَمْ يَأْمُرْ بِهِ.
وَفِي حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ: إِبَاحَةُ ذَبِيحَةِ النِّسَاءِ، وَجَوَازُ الذَّبْحِ بِالحَجَرِ الْمُحَدَّدِ، وَجَوَازُ ذَكَاةِ مَا أَشْفَى عَلَى الْمَوْتِ إِذَا كَانَتْ فِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ.
قَالَ أَهْلُ الفِقْهِ (^٣): الذَّكَاةُ فِي الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ لَا تَكُونُ إِلَّا ذَبْحًا فِي الحَلْقِ، أَوْ نَحْرًا فِي اللَّبَّةِ بِمَا يَقْطَعُ بِحَدِّهِ دُونَ مَا يَخْرِقُ، وَسَوَاءٌ كَانَ حَدِيدًا [أَوْ بِغَيْرِهِ مِنَ الْمُحَدَّدِ إِذَا مَارَ فِي اللَّحْمِ] (^٤) مَوْرَ الحَدِيدِ لِقَوْلِهِ: (مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَفَرَى الْأَوْدَاجَ فَكُلْ) (^٥).
_________
(^١) حديث (رقم: ٥٥٠٣) و(رقم: ٥٥٠٩).
(^٢) حديث (رقم: ٥٤٩٨).
(^٣) ينظر: الحاوي الكبير للماوردي (١٥/ ٤٩ - ٥٠)، وبحر المذهب للرُّوياني (٤/ ١٥٠).
(^٤) ما بين المعقوفتين مطموسٌ في المخطوط، ومُتَآكلٌ بفعل الأَرَضَة، والاستدراكُ من المصْدَرين السَّابِقَين.
(^٥) أخرج الطبراني في الأوسط (٧/ ٢٥٣) من طريق عبد الله بن خِراش عن العَوَّام بن حَوْشب عن إبراهيم التَّيمي عن أبيه عن حُذَيْفَة مرفوعا (اذبحُوا بِكُلِّ شَيْءٍ فَرَى الْأَوْدَاجِ وَأَنْهَرِ الدَّمَ مَا خَلا السِّنَّ والظُّفر).
قال الطبراني: "لم يَرْوِ هذا الحديثَ عن إبراهيم التَّيمي إلا العَوَّام، تَفَرَّدَ به عبد الله بنُ خِرَاش، ولا يُروَى عن حُذَيفة إلَّا بهذا الإِسْنَاد". =
Jilid 5 · hlm. cetak 221
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.