الثَّانية: إذا صلَّى ظُهرًا تامَّةً خلْف مَنْ يُصلِّي الجمعةَ؛ لم يَصِحَّ على الأصحِّ، وقيل: إن صحَّ بِناءُ الظُّهر على نيَّة الجمعة صحَّ، وإلاَّ فلا.
وقيل: إن أدرك ما يعتدُّ به صحَّ.
وإن كمُلت الجمعة لمَن (^١) هو في ظُهر، كما لوْ سبَق الإمامَ الحدثُ في التَّشهُّد، وقد أدركه إنسانٌ فيه؛ فالخلاف.
الثَّالثة: إذا صلَّى مريضٌ بمثله ظُهرًا قبل (^٢) إحرام صلاة الجمعة، وقلنا: يَصِحُّ (^٣)، ثُمَّ حضر الإمامُ الجمعةَ؛ لم ينقلِب ظُهرُه نفلًا في الأصحِّ.
_________
(^١) في (د) و(و): لمن.
(^٢) في (أ): مثل.
(^٣) في (ب) و(ز): تصحُّ.
Jilid 2 · hlm. cetak 497
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.