كتاب الزكاة › باب زكاة الخارج من الأرض › فصل في المعدن
بكسر الدَّال، سُمِّي به؛ لعُدُون ما أثبته (^١) الله فيه لإقامته، يقال: عدَن بالمكان، يعدن عُدُونًا (^٢)، والمعدِن: المكان الذي عدَن فيه الجوهرُ.
(وَمَنِ اسْتَخْرَجَ) إذا كان من أهل الزَّكاة، وترك التنبيه (^٣) عليه لدلالة ما سبق، (مِنْ مَعْدِنٍ)، سواءٌ كان في أرض مملوكةٍ أو مباحةٍ، ولو من داره، نَصَّ عليه (^٤)، أو في موات خرِب.
وإن (^٥) أخرجه من أرض غيره؛ فإن كان جاريًا فكأرضِه إن قلنا: هو على الإباحة، وأنه يملكه (^٦)، وإن قلنا: لا يملكه أو أنه (^٧) يُملَك بملك الأرض، أو كان جامدًا؛ فهو لربِّ الأرض، لكن لا يلزمه زكاتُه حتَّى يَصِلَ إلى يده (^٨) كالمغصوب.
(نِصَابًا مِنَ الأَثْمَانِ)؛ فلعموم الأدلَّة، (أَوْ مَا قِيمَتُهُ نِصَابٌ) من غير النَّقد بقيمة (^٩) أحدهما؛ لأنَّهما قِيَم الأشياء.
وعنه: يجب فيما دون نصاب الأثمان.
_________
(^١) في (أ) و(د): ما أنبته.
(^٢) في (ب) و(د): عدوانًا، وفي (و): عدنًا.
(^٣) في (ز): التنبه.
(^٤) ينظر: الفروع ٤/ ١٦٦.
(^٥) في (أ) و(د): فإن.
(^٦) في (أ) و(ب): يملك.
(^٧) في (أ): وأنه هناك. مكان قوله: (أو أنه).
(^٨) في (أ): بلده.
(^٩) في (و): فقيمة.
Jilid 3 · hlm. cetak 335
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.