ولما صحَّ من قوله: «وفي الرِّقة ربع العشر» (^١).
وجوابه: بأنَّها هي الدَّراهم المضروبة، قال (^٢) أبو عبيد: (لا نعلم هذا الاسم في الكلام المعقول عند العرب إلاَّ على الدَّراهم المضروبة ذات السكة السَّائرة بين النَّاس) (^٣)، وعلى التَّقدير: الشمول (^٤) يكون مخصوصًا بما ذكرنا.
ويُستثْنَى منه: إذا كان الحلِيُّ ليتيمٍ لا يلبسه؛ فلوليِّه إعارته، فإن فعل؛ فلا زكاةَ، وإن لم يُعِرْه؛ وجبت، نَصَّ على ذلك (^٥)، ذكره جماعةٌ.
(فَأَمَّا الحُلِيُّ المُحَرَّمُ)؛ لأنَّه فِعلٌ مُحرَّمٌ، فلم يخرج به (^٦) عن أصله، وكذا
_________
(^١) أخرجه البخاري (١٤٥٤)، في حديث طويل.
(^٢) في (د): قاله.
(^٣) ينظر: الأموال ص ٥٤١.
(^٤) في (أ) و(د): المشمول.
(^٥) ينظر: الفروع ٤/ ١٤١.
(^٦) قوله: (به) سقط من (أ) و(ب).
Jilid 3 · hlm. cetak 357
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.