مُطَاوِعَةً)، نقله الجماعة (^١)، وروي عن ابن عبَّاسٍ وجمع (^٢)؛ لوجود الجماع منها (^٣)، بدليل الحدِّ، ولأنَّهما اشتركا في السَّبب الموجب؛ كما لو قتلا رجلًا، وكنفقة القضاء، ولأنَّه آكد من الصَّوم.
وعنه: يجزئهما هديٌ واحدٌ؛ لأنَّه جماعٌ واحد.
وعنه: لا فدية عليها، ذكرها وصححها جماعة؛ لأنه لا وطء منها، وكالصوم.
(وَإِنْ كَانَتْ مُكْرَهَةً؛ فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهَا)، نَصَّ عليه (^٤)؛ لقوله عليه السلام: «رُفِع عن أمَّتي الخطأُ، والنِّسيانُ، وما استكرهوا عليه» (^٥)، ولأنَّه (^٦) لا يضاف إليه الفعل، وكالصَّوم.
وعنه: يلزمها؛ كالمطاوِعة.
(وَقِيلَ)، هذا روايةٌ عن أحمدَ: (يَلْزَمُهَا كَفَّارَةٌ)؛ لحصول الوطْء، (يَتَحَمَّلُهَا الزَّوْجُ عَنْهَا)؛ لأنَّ الإفساد منه، فوجب أن يلزَمه؛ كإفساد حجِّه، وكنفقة القضاء، نقل الأثرمُ (^٧): على الزَّوج حملُها ولو طُلِّقت وتزوَّجت بغيره، ويجبر الزَّوج الثَّاني على أن يدعها.
وأغرب في «الروضة» فقال: المكرهة يفسد صومها، ولا يلزمها كفَّارةٌ، ولا يفسد حجُّها، وعليها بدنة.
_________
(^١) ينظر: مسائل ابن منصور ٥/ ٢٣٨٣، الروايتين والوجهين ١/ ٢٩٠.
(^٢) تقدم تخريجه ٤/ ١٥٢ حاشية (٢).
(^٣) في (أ) و(ب): منهما.
(^٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٥/ ٢٣٨٣، الروايتين والوجهين ١/ ٢٩٠.
(^٥) تقدم تخريجه ٢/ ٤٦ حاشية (٥).
(^٦) كتب على هامش الأصل: (أي: المكره).
(^٧) ينظر: الفروع ٥/ ٤٤٨.
Jilid 4 · hlm. cetak 181
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.