وقَفِيزُ الطَّحَّان: أنْ يُعطَى الطَّحَّانُ أقْفِزةً معلومةً يَطْحَنها بقفيز (^١) دقيقٍ منها؛ يَنْبَنِي على ذلك.
فَرْعٌ: دَفَع دابَّتَه إلى آخَرَ يَعْمَلُ عليها، وما رَزَقَ اللهُ بَينَهُما نِصْفَينِ، أوْ ما شَرَطاهُ؛ صَحَّ، نَصَّ عليه (^٢)؛ لأِنَّها عَينٌ تُنمَّى بالعمل عليها، فصحَّتْ ببعض نَمائها؛ كالنَّقْدَينِ.
وفي «الفصول»: هي (^٣) مُضارَبةٌ على القَول بصِحَّتها في العُروض، ولَيسَتْ شَرِكَةً، نَصَّ عليه.
وقيل: لا تَصِحُّ، والرِّبْحُ كُلُّه لِرَبِّ المال، وللعامِلِ أُجْرةُ مِثْلِه.
(وَإِنْ جَمَعَا بَيْنَ شَرِكَةِ الْعِنَانِ، وَالْأَبْدَانِ، وَالْوُجُوهِ، وَالْمُضَارَبَةِ؛ صَحَّ)؛ لأِنَّ كلَّ واحِدٍ منها (^٤) يَصِحُّ مُنْفَرِدًا، فصَحَّ مع غَيرِه، قال ابنُ المنَجَّى: وكما لَوْ ضَمَّ ماءً طَهُورًا إلى مِثْلِه، وهذا هو أحدُ قِسْمَيْ شَرِكَةِ المُفاوَضَةِ.
الْخَامِسُ: شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ
_________
(^١) في (ح): نصفين.
(^٢) ينظر: مسائل ابن منصور ٧/ ٢٦٨٥.
(^٣) في (ق): في.
(^٤) في (ح): منهما.
Jilid 5 · hlm. cetak 666
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.