مالِكًا أو مُسْتَأْجِرًا أوْ مُسْتَعِيرًا. وقيل: له حكمُ عارِيةٍ. وقيل: غَصْبٍ.
وكذا نَصَّ فِيمَنْ باعَ قَصِيلًا فَحُصِدَ، وبَقِيَ يَسِيرٌ، فَصارَ سُنْبُلًا؛ فَلِرَبِّ الأرضِ (^١).
الرَّابِعةُ: لا خِلافَ في إباحة ما يَترُكُه الحَصَّادُ، وكذا اللَّقَّاطُ (^٢)، وفي «الرِّعاية»: يَحرُم مَنْعُه، نَقَلَ المرُّوذِيُّ: إنَّما هو بمنزلة المباح (^٣)، ونَقَلَ عنه: لا يَنْبَغِي أنْ يَدخُلَ مزْرعَةَ أَحَدٍ إلاَّ بإِذْنه، وقال: لم يَرَ بأْسًا بدخوله، يَأْخُذُ كَلَأً وَشَوْكًا (^٤)؛ لِإباحَته ظَاهِرًا، وعُرْفًا (^٥)، وعادةً (^٦).
_________
(^١) ينظر: مسائل أبي داود ص ٢٧٣.
(^٢) ينظر: المغني ٥/ ٣١٨.
(^٣) في (ح): المباع.
(^٤) في (ق): أو شوكًا.
(^٥) في (ح) و(ق): عرفًا.
(^٦) ينظر: الفروع ٧/ ١٣٣.
Jilid 6 · hlm. cetak 31
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.