كتاب الطهارة › باب الغسل › فصل في صفة الغسل
لمَّا تمَّم الكلام على الواجب والمستحَبِّ؛ شرع في بيان صفته، والعلم بالموصوف متقدِّم (^١) على العلم بالصفة.
(وَهُوَ (^٢) ضَرْبَانِ):
(كَامِلٌ)، سُمِّي كامِلًا لاشتماله على الواجبات والسنن، (يَأْتِي فِيهِ بِعَشْرَةِ أَشْيَاءَ)، وكذا في «المحرر» و«الوجيز»، وجعلها في «الكافي» تسعةً، وفيه حديث عائشةَ وميمونةَ متَّفق عليهما (^٣):
(النِّيَّةِ)، وهو أن ينوي رفع الحدث، أو استباحة ما لا يشرع إلا (^٤) به؛ كقراءة القرآن ونحوها.
(والتَّسْمِيَةِ)، قال أصحابنا: هي هنا كالوضوء؛ قياسًا لإحدى الطَّهارتين على الأخرى.
وفي «المغني»: (أنَّ حكمها هنا أخف؛ لأنَّ حديث التَّسمية إنَّما (^٥) تناول بصريحه الوضوء لا غيرُ) انتهى.
ويتوجَّه عكسه؛ لأنَّ غسل الجنابة وضوء وزيادة، ولم يذكرها الخِرَقِيُّ هنا (^٦)؛ نَظَرًا للحدَثين.
_________
(^١) في (و): يتقدم.
(^٢) قوله: (وهو) سقط من (و).
(^٣) حديث عائشة رضي الله عنها: أخرجه البخاري (٢٤٨)، ومسلم (٣١٦)، وحديث ميمونة رضي الله عنها: أخرجه البخاري (٢٤٩)، ومسلم (٣١٧).
(^٤) قوله: (إلا) سقط من (أ).
(^٥) في (و): إما.
(^٦) قوله: (هنا) سقط من (أ).
Jilid 1 · hlm. cetak 284
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.