كتاب الفرائض › باب ميراث ذوي الفروض › فصل
(وَلِلْوَاحِدِ مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ السُّدُسُ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى)، بغَيرِ خِلافٍ (^١)؛ لقَوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ [النِّسَاء: ١٢]، والمرادُ به وَلَدُ الأمِّ بالإجماع (^٢)، وفي قراءةِ عبدِ الله وسَعْدٍ: (وله أخٌ أو أُخْتٌ من أمٍّ) (^٣).
(فَإِنْ كَانَا اثْنَيْنِ (^٤) فَصَاعِدًا؛ فَلَهُمُ الثُّلُثُ)؛ لقَولِه تعالَى: ﴿فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾، (بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ) [النِّسَاء: ١٢]، إذ الشَّرِكة من غَيرِ تفصيلٍ تَقتَضِي التَّسويةَ بَينَهم؛ كما لو وصَّى أو أقرَّ لهم، ولا نَعلَمُ فيه خلافًا (^٥) إلاَّ روايةً شَذَّتْ عن ابن عبَّاسٍ (^٦): أنَّه فَضَّلَ الذَّكَر على الأنثى؛ لقوله تعالى: الآيةَ ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً﴾ [النِّسَاء: ١٧٦].
_________
(^١) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٧٢.
(^٢) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٧١.
(^٣) نسبها لابن مسعود في الشرح الكبير ١٨/ ٨١، ولم نقف عليه، وقال في التلخيص ٣/ ١٩٣: (ولم أره عن ابن مسعود)، وظاهر صنيع ابن الملقن في البدر ٧/ ٢٣٥ أنه لم يقف عليه أيضًا.
وقراءة سعد رضي الله عنه: أخرجها سعيد بن منصور في التفسير (٥٩٢)، وابن أبي شيبة (٣١٦٠٤)، وأبو عبيد في فضائل القرآن (ص ٢٩٧)، والطبري في التفسير (٦/ ٤٨٣)، والدارمي (٣٠١٨)، والبيهقي في الكبرى (١٢٣٢٢)، عن القاسم بن ربيعة بن قانف، سمعت سعد بن أبي وقاص يقرأ: «وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أمه»، تفرد به القاسم، وهو مجهول، قال الذهبي: (ما حدث عنه سوى يعلى)، وصحح إسناده الحافظ في الفتح ١٢/ ٤.
(^٤) في (ق): اثنتين.
(^٥) ينظر: المغني ٦/ ٢٨١.
(^٦) لم نقف عليه، وقد وصف هذه الرواية بالشذوذ: الماوردي في الحاوي ٨/ ١٠٥، وابن قدامة في المغني ٦/ ٢٨١.
Jilid 7 · hlm. cetak 57
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.