كتاب الصداق › باب عشرة النساء › فصل
(وَإِذَا تَزَوَّجَ بِكْرًا أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، ثُمَّ دَارَ، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا)؛ لِمَا روى أبو (^١) قِلابةَ عن أنَسٍ قال: «من السُّنَّة إذا تزوَّج الرَّجلُ البِكرَ على الثَّيِّب أقامَ عندَها سَبْعًا، وقَسَمَ، وإذا تزوَّجَ الثَّيِّبُ أقام عندَها ثلاثًا ثمَّ قَسَمَ»، قال أبو قِلابةَ: لو شِئْتُ لَقُلْتُ: إنَّ أنسًا رَفَعَه إلى النَّبيِّ ﷺ. متَّفَقٌ عليه (^٢)، ولَفظُه للبخاري (^٣)، وخُصَّت البِكرُ بزيادةٍ؛ لأِنَّ حَياءَها أكثرُ، والثَّلاثُ مُدَّةٌ مُغْتفَرةٌ في الشَّرع (^٤)، والسَّبعُ؛ لأِنَّها أيامُ الدُّنيا، وما زاد عليها يتكرر (^٥)، وحِينَئِذٍ يقطع الدور (^٦).
(فَإِنْ أَحَبَّتْ)، وقِيلَ: أوْ هُوَ، (أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهَا سَبْعًا؛ فَعَلَ وَقَضَاهُنَّ لِلْبَوَاقِي)؛ لِمَا رَوَتْ أمُّ سَلَمَةَ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ لَمَّا تزوَّجها أقام عندَها ثلاثًا، وقال: «إنَّه لَيسَ بِكِ هَوانٌ على أهْلِك، وإِنْ شئْتِ سَبَّعت (^٧) لك، وإنْ سَبَّعت (^٨) لك سَبَّعت (^٩) لنِسائِي» رواه مسلِمٌ (^١٠)، قال (^١١) ابنُ عبد البَرِّ:
_________
(^١) في (م): ابن.
(^٢) أخرجه البخاري (٥٢١٤)، ومسلم (١٤٦١).
(^٣) قوله: (ولفظه للبخاري) في (م): وللبخاري.
(^٤) في (ق): الشرح.
(^٥) قوله: (وخصت البكر بزيادة لأن حياءها أكثر …) إلى هنا سقط من (م).
(^٦) في (م): للدور.
(^٧) في (م): سبقت.
(^٨) في (م): سبقت.
(^٩) في (م): سبقت.
(^١٠) أخرجه مسلم (١٤٦٠).
(^١١) في (م): ورواه.
Jilid 8 · hlm. cetak 43
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.