والظَّاهِرُ: أنَّه إنْ كان المتكلِّمُ بذلك ممَّن (^١) عُرْفُهم أنَّ «في» بمعنى «مع»؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ إرادةُ ما تَعارَفُوهُ.
وقال أبو الخَطَّاب: ويَحتَمِلُ أنَّه لا يَقَعُ طلاقُه.
كلُّ هذا: إذا (^٢) أطْلَقَ (^٣) ولم يَعرِف الحِسابَ.
مسألةٌ: إذا قال: أنتِ طالِقٌ بعدَدِ ما طلَّق فُلانٌ زَوْجتَه، وجُهِلَ عَدَدُه؛ فطلقةٌ، وقِيلَ: بعَدَدِه.
_________
(^١) زيد في (م): له.
(^٢) في (م): إذ.
(^٣) في (م): طلق.
Jilid 8 · hlm. cetak 195
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.