ولو وَطِئَ مَنْ طلَّقَها ثلاثًا؛ حُدَّ، نَصَّ عليه (^١)، فإنْ جَحَدَ طَلاقَها وَوَطِئَها، فشُهِدَ بطلاقه لم يُحد (^٢)؛ لأِنَّا لا نعلم (^٣) معرفتَه به وقْتَ وَطْئِه إلاَّ بإقْرارِه به (^٤).
_________
(^١) ينظر: الفروع ٩/ ١٦٦.
(^٢) قوله: (لم يحد) هو في (ظ): فلا.
(^٣) في (م): لا نعرف.
(^٤) كتب في هامش (ظ): (بلغ بأصل المؤلف رحمه الله تعالى).
Jilid 8 · hlm. cetak 366
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.