وجَوابُه: أنَّ الحدَّ عُقوبةٌ يُدرأ (^١) بالشُّبْهة.
وعنه: إنْ كرَّره في مجالِسَ؛ فكَفَّاراتٌ وإلاَّ فواحدةٌ، قال القاضي: وكذلك يُخرَّجُ في كفَّارةِ القَتْلِ؛ يعني (^٢): بفِعْلٍ، أوْ أفْعالٍ.
_________
(^١) في (م): تدرأ.
(^٢) قوله: (يعني) سقط من (م).
Jilid 8 · hlm. cetak 433
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.