كتاب العدد › فصل
(وَيَجِبُ (^١) الْإِحْدَادُ)، وهو المنْعُ؛ إذِ المرأةُ تَمنَعُ نَفْسَها ممَّا كانَتْ تَتَهيَّأُ به لزَوجها؛ من تَطيُّبٍ وتَزَيُّنٍ، يُقالُ: أحدَّت المرأةُ إحْدادًا، فَهِيَ محدٌّ (^٢)، وحَدَّتْ تَحدُّ بالضَّمِّ والكسر، فهي حادَّةٌ، يُسمى (^٣) الحديدُ حديدًا للاِمْتِناع به، أوْ لامتناعه (^٤) على من (^٥) يُجادِلُه (^٦).
(عَلَى الْمُعْتَدَّةِ مِنَ الْوَفَاةِ)، بغَيرِ خلافٍ نَعلَمُه (^٧)، إلاَّ عن الحسن، فإنَّه ذَهَبَ إلى أنَّه لَيسَ بواجِبٍ، وهو قولٌ شاذٌّ، فلا يُعرَّجُ عليه، احتجَّ بعضُهم بقوله تعالى: ﴿فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البَقَرَة: ٢٣٤]، فإنَّ ظاهِرَه ما تَنفرِدُ به المرأةُ، والنِّكاحُ لا يَتِمُّ إلاَّ مع الغَير، فحمل (^٨) على ما يتمُّ به وحدَها من الزِّينة والطِّيب، وقد رَوَتْ أمُّ عطيَّةَ: أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «لا تُحِدُّ امرأةٌ فَوقَ ثلاثٍ إلاَّ على زوجٍ، فإنَّها تُحِدُّ عليه أربعةَ أشْهُرٍ وعشرًا (^٩)، ولا تَلبَسُ ثوبًا مصبوغًا إلاَّ ثَوبَ عَصْبٍ، ولا تَكتَحِلُ، ولا تَمَسُّ طِيبًا» متَّفقٌ عليه (^١٠).
_________
(^١) في (م): يجب.
(^٢) في (م): تحد.
(^٣) في (م): سمي.
(^٤) في (م): ولامتناعه.
(^٥) قوله: (على من) في (م): ما.
(^٦) كذا في النسخ الخطية، وفي شرح الزركشي ٥/ ٥٧٩: يحاوله.
(^٧) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٩٢، التمهيد ١٧/ ٣٢١.
(^٨) في (م): يحمل.
(^٩) قوله: (وعشرًا) سقطت من (ظ).
(^١٠) أخرجه البخاري (٣١٣)، ومسلم (٩٣٨).
Jilid 8 · hlm. cetak 594
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.