يرثانِه كذلك.
مسائلُ:
ابْنٌ وبِنْتٌ: النَّفَقةُ عَلَيهِما أثْلاثًا.
أمٌّ وابْنٌ: على الأمِّ السُّدُسُ، والباقِي على الاِبْنِ، فإنْ كانَتْ بِنْتٌ وابْنُ ابْنٍ فالنَّفَقةُ عَلَيهِما نِصفانِ.
أمٌّ وبِنْتٌ: النَّفَقةُ عَلَيهِما أرْباعًا؛ كمِيراثِهِما منه، فإنْ كانَتْ بِنتٌ وابنُ بِنتٍ؛ فالنَّفَقةُ على البِنْت.
(وَإِنْ كَانَتْ (^١) جَدَّةٌ وَأَخٌ؛ فَعَلَى الْجَدَّةِ السُّدُسُ، وَالْبَاقِي عَلَى الْأَخِ)؛ لأِنَّ مِيراثَهما منه (^٢) كذلك، (وَعَلَى هَذَا الْمَعْنَى حِسَابُ النَّفَقَاتِ)؛ يَعْنِي: أنَّ ترتيبَ النَّفَقات على ترتيبِ المِيراث، فكما أنَّ للجَدَّة السُّدسَ من المِيراثِ؛ كذلك (^٣) عليها (^٤) سُدُسُ النَّفقة، والباقِي على الأخ؛ لأِنَّ الباقي (^٥) له.
ولو اجْتَمَع بِنْتٌ وأختٌ، أوْ بنت (^٦) وأخٌ، أوْ ثلاثُ أخوَاتٍ مفترقات (^٧)؛ فالنَّفَقةُ بَينَهم على قَدْرِ الميراث في ذلك، سَواءٌ كان في المسألة رَدٌّ أوْ عَولٌ، أوْ لا.
ولو اجْتَمَع أمُّ أمٍّ وأمُّ أبٍ؛ فهُما سَواءٌ في النَّفَقة؛ لاِسْتِوائِهِما في الميراث.
_________
(^١) في (م): كان.
(^٢) قوله: (منه) سقط من (م).
(^٣) قوله: (يعني: أن ترتيب النفقات …) إلى هنا سقط من (م).
(^٤) في (م): عليهما.
(^٥) قوله: (لأن الباقي) في (م): والباقي.
(^٦) في (م): وبنت.
(^٧) في (م): متفرقات.
Jilid 9 · hlm. cetak 10
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.