وذَكَرَ ابنُ أبي مُوسَى: يَلزَمُه دِيَةُ اليَدِ كامِلةً، ينقص (^١) مِنها ديةُ الأصابِعِ المعْدومةِ.
(وَإِنْ قَطَعَ أَنْمَلَةً بِظُفُرِهَا؛ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ (^٢) دِيَتُهَا)؛ كما لو قَطَعَ كفًّا بأصابِعِه.
فرعٌ: إذا قَطَعَ كَفًّا بلا أصابِعَ، وذِراعًا بلا كَفٍّ؛ فثُلُثُ دِيَتِه، قال أحمدُ: كَعَينٍ قائمةٍ (^٣).
وعَنْهُ: حُكومةٌ، ذَكَرَهُما في «المنتخب» وغَيره.
وكذا العَضُد وتفصيل (^٤) الرِّجل.
_________
(^١) في (م): ينقص.
(^٢) قوله: (دية اليد كاملة ينقص …) إلى هنا سقط من (ن).
(^٣) ينظر: الفروع ٩/ ٤٦١.
(^٤) في (م): وتفصل.
Jilid 9 · hlm. cetak 330
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.