كتاب الديات › باب العاقلة › فصل
(وَلَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا)، سَواءٌ كان مِمَّا يَجِبُ فيه القِصاصُ أوْ لَا؛ لِمَا رَوَى ابنُ عبَّاسٍ مرفوعًا قال: «لا تَحمِلُ العاقِلةُ عَمْدًا، ولا عَبْدًا، ولا صُلْحًا، ولا اعْتِرافًا»، ورُوِيَ عن ابنِ عبَّاسٍ موقوفًا (^١)، ولم يُعرَفْ له في الصَّحابة مُخالِفٌ، فيكونُ كالإجْماع، وعن عمرَ، قال: «العَمْدُ، والعَبْدُ، والصُّلْحُ، والاِعْتِرافُ: لا تَعقِلُه العاقلة (^٢)» رواهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (^٣)، وحَكَى أحمدُ عن ابنِ عبَّاسٍ نَحوَه (^٤) قال الزُّهْرِيُّ: (مَضَتِ السُّنَّةُ أنَّ العاقِلةَ لا تَحمِلُ شَيئًا مِنْ دِيَةِ العَمْدِ إلاَّ أنْ يَشاؤُوا) رواهُ مالِكٌ (^٥)، ولأِنَّ حَمْلَ العاقِلةِ إنما ثبت (^٦)
_________
(^١) في (م): مرفوعًا.
والمرفوع لم نقف عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (٢١٢٤)، والدارقطني (٣٣٧٨)، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعًا: «لا تجعلوا على العاقلة من قول معترف شيئًا»، قال ابن حجر: (وإسناده واهٍ، فيه محمد بن سعيد المصلوب؛ وهو كذاب، وفيه الحارث بن نبهان، وهو منكر الحديث)، والموقوف أخرجه مالك في الموطأ رواية الشيباني (١/ ٢٢٨)، والبيهقي في الكبرى (١٦٣٦١)، وابن عبد البر من طريق سعيد بن منصور كما في الاستذكار (٨/ ١٠١)، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «لا تعقل العاقلة عمدًا، ولا صلحًا، ولا اعترافًا، ولا ما جنى المملوك» قال الألباني: (وإسناده محتمل للتحسين). ينظر: التلخيص الحبير ٤/ ٩٣، الإرواء ٧/ ٣٣٦.
(^٢) قوله: (العاقلة) سقط من (م).
(^٣) أخرجه الدارقطني (٣٣٧٦)، والبيهقي في الكبرى (١٦٣٥٩)، وقال: (وهو عن عمر منقطع، والمحفوظ عن عامر الشعبي من قوله).
(^٤) وهو ما سبق تخريجه قريبًا.
(^٥) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٨٦٥)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (١٦٣٦٣).
(^٦) في (م): يثبت.
Jilid 9 · hlm. cetak 370
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.