كتاب القضاء › فصل
قال في (^١) «الرِّعاية»: لا تَصِحُّ الإمامةُ العُظْمَى إلَّا لمُسْلمٍ (^٢)، حُرٍّ، مُكلَّفٍ، ذَكَرٍ، عَدْلٍ، مُجتَهِدٍ، شُجاعٍ، مُطاعٍ، ذِي رَأْيٍ، سميعٍ، بصيرٍ، ناطِقٍ، قُرَشِيٍّ.
ولا بُدَّ مِنْ بَيعَةِ أهْلِ الحَلِّ والعَقْد؛ مِنَ العلماءِ وَوُجُوهِ النَّاس، والاِسْتِيلاءِ قَهْرًا مع بَقِيَّةِ شُرُوطِ الإمامة.
وعَنْهُ: لا يَضُرُّ فِسْقُه المقارِنُ وجَهْلُه.
فإنْ شَرَطْنا حِينَ البَيعة عَدَمَ فِسْقِه وجَهْلِه؛ لم يَنعَزِلْ بفِسْقِه الطَّارِئِ على الأصحِّ.
ولا طاعةَ له في مَعصِيَةٍ.
ومَن ثبتت وِلايَتُه قَهْرًا؛ زالَتْ به.
قال في (^٣) «المستوعب»: وشُروطُ القَضاء تَنْقُصُ عن شُروطِ الإمامة بالشَّجاعة، لسُقُوطِ الحرب عن القاضي (^٤)، وحاجةِ الإمام إلَيهِ، وبالنَّسَبِ (^٥)؛ لِأنَّ الإمامةَ أعْلَى المراتِبِ الدِّينِيَّةِ، فاعْتُبِر فيها النَّسَبُ؛ لحُصولِ التَّمْييز عن الرَّعية (^٦).
قال في (^٧) «الشَّرح»: لو خَرَجَ رجلٌ على الإمام فَقَهَرَه، وغَلَبَ النَّاسَ
_________
(^١) قوله: (قال في) سقط من (م) و(ن).
(^٢) في (ن): المسلم.
(^٣) قوله: (قال في) سقط من (م) و(ن).
(^٤) في (ن): كسقوط الحرب عن القصاص.
(^٥) في (م): بالنسبة.
(^٦) في (ن): الرغبة.
(^٧) قوله: (قال في) سقط من (م) و(ن).
Jilid 10 · hlm. cetak 235
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.