ويُقدَّمُ الأعْلَمُ على الأَوْرَع في الأصح.
ويَجُوزُ (^١) تقليدُ المفْضولِ مَع وُجودِ الأَفْضَلِ وإمْكانِ سُؤالِه في الأَقْيَس، ولا يَكفِيه قَولُ مَنْ لم تَسكُنْ نفسه (^٢) إلَيهِ منهما.
الخامِسَةُ: يَلزَمُ كلَّ مُقلِّدٍ أنْ يَلتَزِمَ بمَذهَبٍ مُعَيَّنٍ في الأَشْهَر، فلا يُقلِّدُ غَيرَ أهْلِه، وقِيلَ: بَلَى، وقِيلَ: ضَرورةً.
فإن الْتَزَمَ فِيما أَفْتَى به، أوْ عَمِلَ به، أوْ ظَنَّهُ حَقًّا، أوْ لم يَجِدْ مُفْتِيًا؛ لَزِمَه قَبولُه، وإلَّا فَلَا.
ولا تجوز (^٣) الفتوى (^٤) في عِلْمِ الكلام، بل يُنهَى (^٥) السَّائلُ عنه، والعامَّةُ أَوْلَى، ويُؤمَرُ الكُلُّ بالإيمان المُجْمَلِ، وما يَلِيقُ بالله تعالى.
ولا يَجُوزُ التَّقْليدُ فِيما يُطلَبُ فيه (^٦) الجَزْمُ، ولا إثباته (^٧) بدليلٍ ظَنِّيٍّ، ولا الاِجْتِهادُ فيه، ويَجُوزُ فِيمَا يُطلَبُ فيه الظَّنُّ، وإثباته (^٨) بدليلٍ ظَنِّيٍّ، والاِجْتِهادُ فيه.
ولا اجْتِهادَ في القَطْعِيَّات، ولا الإجماع (^٩) الظَّنِّيِّ.
وإنْ نَهاهُ في مسألةٍ عن الحكم فيها؛ فقال ابنُ حَمْدانَ: يَحتَمِلُ وَجْهَينِ.
_________
(^١) في (ن): وقيل: ويجوز.
(^٢) قوله: (لم تسكن نفسه) في (ن): لم يسكن.
(^٣) في (م) و(ن): ولا يجوز.
(^٤) في (م): الفتيا.
(^٥) في (م): ينتهي.
(^٦) في (ن): به.
(^٧) في (ظ) و(م): ولا إتيانه. والمثبت موافق لما في صفة المفتي ص ٢٢٧.
(^٨) في (ظ): وإتيانه.
(^٩) قوله: (والاجتهاد فيه ولا اجتهاد في القطعيات، ولا الإجماع) في (م): وإلا اجتهاد المقطعيات، والإجماع.
Jilid 10 · hlm. cetak 261
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.