وعلى الأوَّل: تَجِبُ المُشافَهةُ، وتُعتَبَرُ شُروطُ الشَّهادة فِيمَنْ رتَّبَهُ (^١) حاكِمٌ يَسأَلُ سِرًّا عن الشُّهود لتزكيةٍ (^٢) أوْ جَرْحٍ.
ومَن نَصَبَه للحُكْمِ (^٣) بجَرْحٍ وتعديلٍ وسَماعِ بيِّنةٍ، قَنِعَ الحاكِمُ بقَولِه وحدَه إذا (^٤) قامت البيِّنةُ عِندَه.
(وَمَنْ ثَبَتَتْ (^٥) عَدَالَتُهُ مَرَّةً؛ فَهَلْ يَحْتَاجُ إِلَى تَجْدِيدِ الْبَحْثِ عَنْ عَدَالَتِهِ مَرَّةً أُخْرَى؟ عَلَى وَجْهَيْنِ):
أحدهما (^٦): لا يحتاج (^٧)، قدَّمه في «المحرَّر»؛ كالزَّمَن القَريبِ، ولِأنَّ الأصْلَ بقاءُ ما كان على ما كان، فلا يَزُولُ حتَّى يَثبُتَ الجَرْحُ.
والثَّاني: بَلَى، قال في «المحرَّر»: وهو المنصوصُ عَنْهُ، وصحَّحَه في «الفُروع»، وجَزَمَ به في «الوجيز» مع طُولِ المدَّة؛ لِأنَّ مَع طُولِ الزَّمان تَتَغَيَّرُ الأحْوالُ.
_________
(^١) في (ن): ربه.
(^٢) في (م): كتزكية.
(^٣) في (م): الحاكم.
(^٤) في (م): وإذا.
(^٥) في (م): تثبت.
(^٦) في (م): إحداهما.
(^٧) في (ن): لا تحتاج.
Jilid 10 · hlm. cetak 360
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.