بنكاحٍ (^١)، ولا لِأَمَتِه بطَلاقٍ.
(وَلَا الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ)؛ لِأنَّه يَنبَسِطُ في ماله، وتَجِبُ نَفَقَتُه، فهو (^٢) كالأب (^٣) مع ابْنِه، زادَ في «الرِّعاية الكبرى»: بمال (^٤).
(وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَخِ لْأَخِيهِ)، نَصَّ عَلَيهِ (^٥)، وذكره (^٦) التِّرْمذِيُّ وابنُ المنذِرِ إجْماعًا (^٧)، قال أحمدُ: (قد أجاز ابنُ الزُّبَير شهادةَ الأخ لأِخِيهِ) رواه الخلال (^٨)، ولِأنَّه غَيرُ مُتَّهَمٍ، فيَدخُلُ في العُمومات، ولا يَصِحُّ قِياسُه على عَمُودَيِ النَّسَبِ؛ لمَا بَينَهما من التَّفاوُت.
(وَسَائِرِ الْأَقَارِبِ)؛ أيْ: تُقبَلُ شَهادةُ بعضِهم لِبعضٍ؛ كالأخ، بَلْ هذا أَوْلَى منه.
(وَالصَّدِيقِ) الملاطِف (^٩) (لِصَدِيقِهِ)، وهو قَولُ عامَّتِهم، وهو الأَشْهَرُ،
_________
(^١) في (م): لنكاح.
(^٢) قوله: (فهو) سقط من (م).
(^٣) في (ن): كالابن.
(^٤) في (ن): يمال.
(^٥) ينظر: مسائل ابن هانئ ٢/ ٣٨.
(^٦) في (م): وذكر.
(^٧) ينظر: سنن الترمذي ٤/ ١٢١، الإجماع لابن المنذر ص ٦٧.
(^٨) قوله: (رواه الخلال) سقط من (م).
والأثر: أخرجه عبد الرزاق (١٥٤٦٧)، أخبرنا ابن جريج، أخبرني مزاحم، أنّ عبيد الله بن أبي يزيد أخبره: «أنّ ابن الزبير رضي الله عنه أجاز شهادته لعبد الله بن أبي يزيد أخيه، وشهادة عبد الله بن أبي يزيد له»، ومزاحم بن أبي مزاحم المكيّ: ذكره ابن أبي حاتم وابن حبان، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وقال ابن حبان: (يروي المراسيل)، ووثقه الذهبي، وقال ابن حجر: (مقبول). ينظر: الجرح والتعديل ٨/ ٤٠٥، الثقات لابن حبان ٧/ ٥١١، السنن الكبرى ١٠/ ٣٤١ الكاشف ٢/ ٢٥٤.
(^٩) قوله: (الملاطف) سقط من (ن).
Jilid 10 · hlm. cetak 594
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.