الشَّهادةَ له؛ كالشَّهادة للغريم.
فإنِ قِيلَ: فقد أجزتُم (^١) شهادةَ الغَرِيم لغَريمِه بالجُرح قَبْلَ الاِنْدِمال، كما أجزتُم (^٢) شهادتَه له (^٣) بمالٍ.
قُلْنا: إنَّما جاز ذلك؛ لِأنَّ الدِّيَةَ لا تَجِبُ للشَّاهِد ابْتِداءً، إنَّما تَجِبُ للقَتِيلِ أو الوَرَثةِ، ثُمَّ يستوفي (^٤) الغريم منها، فأشْبَهت الشَّهادةَ له بمالٍ، ذَكَرَه في «الشَّرح».
(وَالْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ)؛ لِأنَّه يَثبُتُ له فيه حقُّ التَّصرُّف، فهو مُتَّهَمٌ فيها.
وأجاز شريحٌ وأبو ثَورٍ شَهادتَه للمُوصَى عليهم (^٥) إذا كان الخصمُ (^٦) غَيرَه؛ لِأنَّه أجنبيٌّ مِنهُم، فقُبِلَتْ؛ كما بَعْدَ زَوالِ الوصيَّةِ.
(وَالْوَكِيلِ لِمُوَكِّلِهِ (^٧) بِمَا (^٨) هُوَ وَكِيلٌ فِيهِ)، وعبَّر السَّامَرِّيُّ عنه: بالقانِع، ثُمَّ فسره بالوكيل.
وتُرَدُّ مِنْ وَصِيٍّ ووكيلٍ ولو بَعْدَ العَزل، وقِيلَ: وكان خاصَمَ فيه.
وجزم (^٩) في «المغْنِي» وغَيره: أنَّها تُقبَلُ بَعدَ عَزْلِه، لكِنْ نَقَلَ ابنُ منصورٍ: إن خاصَمَ في خُصومةٍ مرَّةً، ثُمَّ نَزَعَ، ثُمَّ شهد (^١٠): لم تُقبَلْ (^١١).
_________
(^١) في (م): أجزأتم.
(^٢) في (م): أجزأتم.
(^٣) قوله: (له) سقط من (ن).
(^٤) في (م): تستوفي.
(^٥) قوله: (عليهم) سقط من (م) و(ن).
(^٦) قوله: (الخصم) سقط من (م).
(^٧) في (م): لوكيله.
(^٨) في (ن): فيما.
(^٩) زيد في (م): به.
(^١٠) زيد في (م): له.
(^١١) ينظر: مسائل ابن منصور ٨/ ٤١٢٣.
Jilid 10 · hlm. cetak 597
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.