ولا حاكِمٍ لمَن في حِجْرِه، قاله في «الإرشاد» و«الرَّوضة» (^١).
وتقبل (^٢) عَلَيهِ بغَيرِ خِلافٍ عَلِمْناهُ (^٣)؛ لِأنَّه لا يُتَّهَمُ، وفِيهِ رِوايَةٌ.
ولا لمَن له كلامٌ أو استحقاقٌ (^٤) في شَيءٍ، وإنْ قلَّ؛ كرباطٍ (^٥) ومدرسةٍ في ظاهِرِ كَلامِهم.
قال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين في قَومٍ في دِيوانٍ آجَرُوا شَيئًا: لا تقبل (^٦) شهادةُ أحدٍ مِنهُم على مستأجرٍ (^٧)؛ لِأنَّهم وُكَلاءُ أوْ ولاةٌ (^٨)، قال: ولا شَهادةُ دِيوانِ الأمْوال السُّلْطانِيَّةِ على الخُصوم (^٩).
_________
(^١) كتب في هامش (ظ): (واقتصر عليه في الفروع).
(^٢) في (ن): ويقبل.
(^٣) ينظر: المغني ١٠/ ٢٤٠.
(^٤) في (م): واستحقاق.
(^٥) في (م): وكرباط.
(^٦) في (ن): لا يقبل.
(^٧) في (م): مشاجر.
(^٨) في (ن): وولاة.
(^٩) ينظر: الاختيارات ص ٥٢١، الفروع ١١/ ٣٦٠.
Jilid 10 · hlm. cetak 599
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.