وقِيلَ: بل نَوعٍ مِنْ آخر (^١)، فَلَوْ قال (^٢): له عليَّ عَشَرةُ آصُعٍ تَمْرًا بَرْنِيًّا إلَّا ثلاثةً تَمْرًا مَعْقِلِيًّا؛ فيَصِحُّ؛ لتقارُب (^٣) المقاصِدِ مِنْ النَّوعَينِ؛ كالوَرِقِ والعَينِ.
والأوَّلُ أصحُّ؛ لِأنَّ العِلَّةَ الصَّحيحةَ في العَين والوَرِق (^٤) غَيرُ ذلك.
(فَإِذَا قَالَ: لَهُ عَلَيَّ مِائَةُ دِرْهَمٍ إِلَّا دِينَارًا؛ فَهَلْ يَصِحُّ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ (^٥)، هما مَبْنِيَّانِ على الخِلافِ السَّابِقِ، فإذا صحَّحْناهُ؛ رُجِعَ في تَفْسِيرِ قِيمةِ الدِّينارِ إلَيهِ، قاله (^٦) أبو الخَطَّاب، وقدَّمَه في «الرِّعاية».
والأَشْهَرُ: أنَّه يُرجَعُ إلى سِعْره بالبَلَد، فإنْ تَعَذَّرَ؛ فإلى تفسيرِه.
وفي «المنتَخَب»: إنْ بَقِيَ منه أكثرُ المِائةِ.
وفي «المُذهب»: يُقبَلُ بالنِّصف فأقلَّ، وقدَّمَه الأَزَجِيُّ.
_________
(^١) قوله: (من آخر) سقط من (م).
(^٢) في (م): قيل.
(^٣) في (م): لتفاوت.
(^٤) قوله: (العين الورق) في (م): الورق.
(^٥) زيد في (م): كذا في «الفروع».
(^٦) في (م): قال.
Jilid 10 · hlm. cetak 725
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.