من أطعم كفارة يمينه بعض المساكين، ثم عجز عن إطعامهم، وعن / كسوتهم، وعن تحرير رقبة ليس له أن يصوم مكان كل مسكين يومًا فقط، إلا أن يكون ما بقي عليه من عدد المساكين ثلاثة فأكثر، فلا يكون عليه أن يصوم إلا ثلاثة أيام، كفارة اليمين، لمن لم يجد عتقًا، ولا كسوة، ولا إطعامًا.
٢٢٦ - قلت لأشهب: أفرأيت إن كان لمن قد بقي عليه من إطعام المساكين، أو كسوتهم، يومًا أو أيامًا، ولا قوة له على الكفارة فيما بقي عليه، إلا بالصيام، فصام ذلك اليوم الذي وجب عليه عند نفسه، من المسكين الذي عجز عن كسوته، أو طعامه، أو صيام تلك الأيام، وهي ثلاث أو أكثر، مكان ما عجز عنه من المساكين، ينوي ذلك، وإياه تعمّد، أيجزئ ذلك عنه؟
فقال لي: إن كان إنما صام يومًا مكان مسكين، عجز عنه، فأرى ذلك اليوم مجزئًا عنه، وعليه أن يصوم يومين معه، أو بعده، وإن كان إنما صام أيامًا، وإن زادت على ثلاثة، مكان ما عجز عنه من المساكين، فقد أجزأ ذلك عنه في كفارة يمينه، إذا كانت تلك الأيام ثلاثة أو أكثر من الثلاثة الأيام كفارة يمينه، وما زاد، فليس من كفارة يمينه في شيء، والله يصنع به فيه ما أحب، لا يصنع عمل عامل أراد وجهه فيما وافق الحق.
٢٢٧ - قلت لأشهب: أرأيت من أصاب صيدًا، فلم يكفر عنه في حجه حتى رجع إلى بلده، فبعث بهدي مكان ما أصاب من ذلك الصيد، أيجزئه أم لا؟
وأرأيت إن بعث به في حج قابل، أو حج هو به قابلًا فساقه؟
فقال لي: إن بعث به في حج قابل، أو حج هو به، فإنه ينحره بمنى إن كان قد وقفه بعرفة عشية عرفة، أو ليلة المزدلفة، قبل أن يطلع الفجر،
Jilid 1 · hlm. cetak 170
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.