الجزء الخامس من كتاب الحج › باب المرأة تهل بالحج مع غير ذي محرم منها
فرط فيه بلا عذر، لا يكون عليه الحج من قابل، وأرى أنه بالخيار كان مفرطًا حتى فاته الحج، أو غلبه ذلك بمرض، أو غيره من الحصر عن الحج، ما لم يكن بعدو مقيم، في أن يقيم على إحرامه بالحج إلى قابل، وفي أن يحل بعمرة، ثم عليه الحج من قابل.
٢٤٧ - وأخبرني سفيان بن عيينة، أن عمرو بن دينار، حدثه عن ابن عباس، أنه قال: «لا حصر إلا حصر عدو».
باب المرأة تهل بالحج مع غير ذي محرم منها
٢٤٨ - قلت لأشهب: أرأيت المرأة تُهل بحجة، ولا تجد ثقة تخرج معه، ولا ولي لها، أو لها ولي، لا يخرج معها؟
فقال لي: إن المرأة ليستحب لها ألا تسافر يومًا وليلة إلا ومعها ذو محرم، وذلك أن مالك بن أنس، حدثني أن سعيد بن أبي سعيد المقبري، حدثه عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «لا يحل لامرأة،
Jilid 1 · hlm. cetak 179
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.