يجزئه كل واحد منهما جزاء وافيًا، وإن كان المنازع حلالًا، فإني لا أرى على الحلال له شيئًا، وأرى عليه جزاءه كله، جزاء واحدًا.
٨٧ - قلت لأشهب: أرأيت لو أن حلالًا أحرم وفي يده صيد، أيجب عليه إرساله، وكيف إن لم يرسله حتى أتاه رجل، فأطلقه من يده، أيضمن له أم لا؟
Jilid 1 · hlm. cetak 108
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.