الحية والعقرب والفأرة، وبين الغراب والحدأة وصغار السباع، أن الحية والعقرب والفأرة، ليسوا بصيد، وأن الطير كلها، والسباع كلها صيد.
وقد نهى الله تبارك وتعالى عن قتل الصيد، ثم أرخص رسول الله ﷺ فيما أرخص فيه منها، لإضرارها بالمحرم وبالحلال في الحرم، فرأينا لذلك ألا يقتل المحرم شيئًا منها إلا أن يضر به، ولا يقتل منها شيء في الحرم، إلا أن يضر أو يخاف.
١١٧ - وقد سألت مالكًا فقلت له: أرأيت كل ما أذن في للمحرم، أيقتل في الحرم؟
فقال لي: الناس يصيدون الغربان، أفيصاد في الحرم، [كره ذلك].
فقيل له: أفتقتل الحية، والعقرب في الحرم؟
فقال: لا أرى بذلك بأسًا، هما عدو، والفأرة مثلهما في رأيي، تقتل في الحرم، لأن ضررها في الحرم، مثل ضررها في السفر، والناس يتخدون الهر في الحرم
Jilid 1 · hlm. cetak 119
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.