في رأي علي إذا خير فإما أن يصيبهما بديا على غير إضرار، فلا أرى ذلك وهما صيد، وليس للمحرم أن يصيد، ولا ذلك من شأنه، وليس مثل العقرب والفأرة، لأنهما صيد، وليس العقرب والفأرة صيد.
١٢٠ - فقيل لمالك: أفيقتل المحرم الذئب؟
فقال: إن كان يعدو على الناس، فله أن يقتله.
فأما صغار الذئاب، فلا أرى أن يقتلها [ولها مثل.
أرأيت فراخ ................
Jilid 1 · hlm. cetak 121
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.