كتاب العتق › فصل في الكتابة
[عمدة الطالب]
فصل
إذا باع سيِّدٌ قِنَّه نفسَه بمالٍ منجَّم نجمَيْن فأكثرَ، صحَّ، فإذا أدَّاه، عَتَقَ، وولاؤُه له.
وإنْ عجز، عاد قِنًّا، وتصحُّ كتابةُ أمّ ولدِه، وبيعُ المكاتَب،
[هداية الراغب]
مشتقَّةٌ من الكَتْبِ، وهو الجمع؛ لأنَّها تجمعُ نجومًا.
وهي شرعًا: بيعُ سيِّدٍ عبدَه نفسَه على وجهٍ مخصوصٍ (^١). كما أشار إلى ذلكَ بقولِه:
(إذا باع سيِّد قِنَّه نفسَه بمالٍ) في ذمَّتِه مباحٍ معلومٍ يصحُّ السَّلَم فيه (مُنَجَّم نجميْن (^٢) فأكثرَ) يعلمُ قسطَ كلِّ نجمٍ ومدَّتَه، أو بمنفَعةٍ على أجلين، كخدمتِه بمحرَّم ورجب (صحَّ) لا بمحرمَّ وصفر متواليين؛ [لأنَّهما أجلٌ واحد] (^٣). ولا يشترطُ أجلٌ له وقْعٌ في القُدْرة على الكَسْبِ فيه (فإذا أدَّاه) أي: دفع العبدُ إلى سيِّده ما كاتبَه عليه (عَتقَ وولاؤُه له) أي: لسيِّده.
(وإنْ عجز) المكاتبُ عن أداءِ مالِ الكتابةِ أو بعضِه (عاد قِنًّا) فإذا حلَّ نجمٌ ولم يؤدِّه، فلسيِّده الفسخُ، ويلزمُ إنظارُه ثلاثًا (^٤) لنحوِ بيع عَرْض.
(وتصحُّ كتابةُ) سيِّد (أمّ ولدِه) لأنَّها تستفيد بأدائِها العتقَ قبلَ موتِه.
(و) يصحُّ (بيعُ المكاتب) ولمشترٍ لم يعلم، الفسخُ أو الأرْشُ (^٥).
_________
(^١) "المطلع" ص ٣١٦.
(^٢) في (ح) و(م): "بنجمين".
(^٣) ليست في الأصل.
(^٤) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: ثلاثًا. أي: أيامًا بلياليها. انتهى تقريره".
(^٥) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: الأرش. أي ما بين قيمته مكاتبًا. انتهى تقريره".
Jilid 3 · hlm. cetak 169
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.