[عمدة الطالب]
وصلاتُه في الطاق، وتطوُّعُه موضعَ مكتوبةٍ بعدها، [وإطالة قعوده مستقبل القبلة بعدها] (^١) إلَّا لحاجةٍ،
[هداية الراغب]
عن حذيفةَ مرفوعًا: "إذا أمَّ الرجلُ القومَ، فلا يَؤُمَّنَّ في مكانٍ أرفعَ مِنْ مكانِهم" (^٢) فإنْ كان مع الإمامِ أحدٌ مساوٍ له، أو أعلى منه، زالتِ الكراهةُ. نقله ابن نصر الله عن "المغني" (^٣)، فإنْ كان العلو يسيرًا دون ذراعٍ، كدرجةِ منبرٍ، لم يكره، ولا بأس بالعلو ولو كثيرًا لمأموم.
(و) تُكره (صلاتُه) أي: الإمامِ (في الطَّاقِ) أي: المحراب (^٤) (^٥)، إنْ منع ذلك مشاهدتَه -روي عن ابنِ مسعودٍ وغيره (^٦) - فيقفُ عن يمينِ المحراب نصًّا، إنْ لم يكنْ حاجةٌ؛ فإنْ لم يمنعْ مشاهدتَه، لم يُكره.
(و) يُكره (تطوُّعُه) أي: الإمامِ (موضعَ) صلاةٍ (مكتوبةٍ بعدها) نصًّا؛ لحديثِ المغيرةِ بن شعبةَ مرفوعًا: "لا يصليَنَّ الإمامُ في مقامه الذي صلَّى فيه المكتوبةَ حتَّى يتنحَّى عنه" رواه أبو داود (^٧). ولأنَّ في تحوُّله إعلامًا بأنَّه صلَّى؛ فلا ينتظر (^٨).
_________
(^١) ليست في المطبوع، والمثبت موافق لما في "هداية الراغب".
(^٢) "سنن" أبي داود (٥٩٨) ولفظه فيه: "إذا أمَّ الرجل القوم، فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم". قال الخطابي في "معالم السنن" ١/ ٣٠٩: في إسناده رجل مجهول.
(^٣) ٣/ ٤٩.
(^٤) إلى هنا نهاية السقط في (ز).
(^٥) "المطلع" ص ١٠١.
(^٦) أخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٥٩، والبزار في "مسنده" ٥/ ٢١ عن ابن مسعود أنه كره الصلاة في المحراب. لفظ البزار. قال في "مجمع الزوائد" ٢/ ١٥: رواه البزار، ورجاله ثقات. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٥٩ عن إبراهيم النخعي أنه كان يكره الصلاة في الطاق.
(^٧) في "سننه" (٦١٦)، وهو عند ابن ماجه (١٤٢٨)، واللفظ له، من طريق عطاء، عن المغيرة، به. قال أبو داود: وعطاء الخرساني لم يدرك المغيرة بن شعبة.
(^٨) بعدها في (ح) و(ز): "وفهم من قوله: بعدها. أنه لا يكره تطوعه قبل المكتوبة في موضعها".
Jilid 2 · hlm. cetak 165
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.