[عمدة الطالب]
وإذا تفرَّقت السائمةُ ببلدين فأكثر، بينهما مسافةُ قَصْرٍ، فلكلِّ ما في بلدٍ حكمُه.
[هداية الراغب]
(وإذا تفرَّقت السائمةُ) فلا أثرَ لتفريقِ غيرها. (ببلدَيْن فأكثرَ، بينهما) أي: البلدين (مسافةُ قَصْرٍ) فأكثرَ (فلكلٍّ ما) أي: سائمةٍ (في بلدٍ) من تلك البلدان (^١) (حكمهُ) أي: حكمُ نفسه، فعلى من له بمحالَّ متباعدةٍ أربعونَ (^٢) شاةً، في كلِّ محلٍّ شياهٌ بعددها.
ولا شيءَ على منْ لم يجتمع له نصابٌ في واحدٍ منها غيرَ خليط. ويَحرم جمعٌ وتفريق فِرَارًا؛ لما تقدَّم.
_________
(^١) بعدها في (ح) و(ز):"المتباعدة".
(^٢) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: أربعون. مبتدأ خبره: له، وفي كل محل: صفة له، وشياه: مبتدأ أيضًا، وخبره: فعلى إلخ، وضميرُ: بعددها، راجع إلى المحال. انتهى قرر المؤلف بعضه".
Jilid 2 · hlm. cetak 271
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.