[عمدة الطالب]
ومنْ مات منهما، بطلَ خيارُه.
الثالث: إذا غُبِنَ (^١) في البيعِ غَبْنًا خارجًا عن عادةٍ بزيادةٍ ناجشٍ ولمسترسِلٍ، وفي تلقِّي رُكبانٍ.
[هداية الراغب]
ويبطلُ خيارُهما مطلقًا (^٢) بتلفِ مبيعٍ (^٣) بعدَ قبضٍ، وبإتلافِ مشترٍ إيَّاه مطلقًا (^٤).
(ومَنْ ماتَ منهما) أي: العاقدين زمنَ خيارٍ (بطلَ خيارُه) فلا يورَثُ عنه إنْ لم يكنْ طالبَ به قبلَ موتِه.
(الثالث) من أقسام الخيار: خيارُ الغَبْن (^٥) فيثبتُ لبائعٍ ومشترٍ (إذا غُبِنَ في البيع غَبْنًا خارجًا عن عادةٍ) لأنَّه لم يَرِدِ الشرعُ بتحديدِه؛ فرجعَ فيه إلى العُرف. وله ثلاثُ صُورٍ:
إحداها: ذَكَرَها بقولهِ: (بزيادةِ ناجشٍ) الذي يزيدُ في السِّلعةِ ولا يريدُ شراءَها ولو بلا مواطأةٍ (^٦)، ومنه: أُعطيتُ كذا. وهو كاذبٌ.
والثانية: ذَكَرَها بقولِه: (و(^٧) لمسترسِلٍ) وهو من جَهِلَ القيمةَ ولا يُحسِن يُماكسُ (^٨)، من استرسل: إذا اطمأن واسأنس (^٩).
والثالثة: ذَكَرَها بقوله: (وفي تلقِّي رُكبانٍ) والمرادُ بهم القادمون مِنْ سفرٍ -ولو
_________
(^١) في المطبوع: "عين" والمثبت موافق لما في "هداية الراغب".
(^٢) جاء في هامش (ح) ما نصه:" أي: في خيار مجلس وشرط".
(^٣) في (م): "المبيع".
(^٤) جاء في هامش (ح) ما نصه: "أى: سواء قبض أو لم يقبض، أو اشترى بكيل أو وزن أولا".
(^٥) يقال: غبنة، أي: نقصه في الثمن، من باب ضرب."المصباح المنير" (غبن).
(^٦) "المطلع" ص ٢٣٥.
(^٧) ليست في (م).
(^٨) جاء في هاش (ح) ما نصه: "أي: يناقص البائعَ عما طلب من الثمن، وعلم منه: أنه لو كان يحسن ذلك لا خيار له. اهـ. يوسف".
(^٩) "المطلع" ص ٢٣٥ - ٢٣٦.
Jilid 2 · hlm. cetak 445
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.