الكنى › مسند أبي هريرة ﵁ › ٤٥٦
، قال قال رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىَ آلِهِ وَسَلَّمَ: "مَا أدْرِي أتُبَّعٌ لَعِينٌ هُوَ أمْ لَا، وَما أدْرِي أعُزَيرٌ نَبِيٌّ هُوَ أمْ لَا".
الحديث رواه البخاري في"التاريخ" (ج١ص١٥٣) وفيه (والحدود كفارة لأهلها، أم لا»، مرسلًا ومتصلًا، وقال: المرسل اصح، ولا يثبت هذا عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ: لان الحدود كفارة. اهـ
وقال الحافظ ابن عبد البر في كتابه"جامع بيان العلم وفضله": بعد ذكره زعم الدارقطني أنه انفرد عبد الرزاق بهذا الإسناد. قال أبو عمر: حديث عبادة بن الصامت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىَ آلِهِ وَسَلَّمَ فيه: "أن الحدود كفارة" وهو أثبت وأصح إسنادًا من حديث أبي هريرة.
وقد أخرجه الحاكم (ج٢ص٤٥٠) من طريق آدم بن أبي إياس عن ابن أبي ذئب، فآدم متابع لمعمر على رفعه، ولكن شيخ الحاكم فيه عبد الرحمن بن الحسن ترجمه الخطيب في "تاريخ بغداد" (ج١ص٢٩٢) وذكر الخطيب أنه قد كُذّب.
راجع ترجمته من "تاريخ بغداد".
(إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ يَحْفِرُونَ كُلَّ يَوْمٍ حَتَّى إِذَا كَادُوا يَرَوْنَ شُعَاعَ الشَّمْسِ قَالَ الَّذِي عَلَيْهِمْ ارْجِعُوا فَسَنَحْفِرُهُ غَدًا فَيُعِيدُهُ اللَّهُ أَشَدَّ مَا كَانَ حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ مُدَّتُهُمْ وَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَهُمْ عَلَى النَّاسِ حَفَرُوا حَتَّى إِذَا كَادُوا يَرَوْنَ شُعَاعَ الشَّمْسِ
قَالَ
Jilid 1 · hlm. cetak 426
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.