الأثرم (^١)، وأبي الحارث (١)، وصالح (^٢)، وأبي داود (^٣)، ونص على الثانية في رواية عبد الله (^٤)، وابن منصور (^٥)، وذكره أبو بكر الخلال في كتابه خلافًا (^٦) في قوله: لا يصير بذلك مقيمًا.
دليلنا: ما روى الحميدي (^٧) [في كتابه] (^٨) بإسناده عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه -: أنه صلى بأهل منى أربعًا، فأنكر الناس عليه ذلك، فقال: يا أيها الناس! إني لما قدمتُ مكة، تأهلت بها، وإني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "إذا تأهل الرجل ببلد، فليصل به صلاةَ المقيم" (^٩)، فنُقل في الخبر حكم وسبب، فتعلق الحكم بالسبب، وعلى أن عثمان - رضي الله عنه - حمله على السبب المنقول، وهو التأهل.
_________
(^١) لم أقف على روايته، وينظر: مختصر ابن تميم (٢/ ٣٦٤)، والفروع (٣/ ٩٧)، وشرح الزركشي (٢/ ١٥٩)، والإنصاف (٥/ ٧٧)، وكشاف القناع (٣/ ٢٧٢).
(^٢) لم أجدها في المطبوع من مسائله، وينظر: بدائع الفوائد (٤/ ١٥١٢).
(^٣) في مسائله رقم (٥٢١).
(^٤) في مسائله رقم (٥٥٥) و(٨٦٠).
(^٥) في مسائله رقم (٣٥٩).
(^٦) بياض في الأصل بما يقارب خمس كلمات.
(^٧) في مسنده، أحاديث عثمان بن عفان - رضي الله عنه -، رقم الحديث (٣٦).
(^٨) بياض في الأصل، والمثبت من هامش الأصل.
(^٩) مضى تخريجه في (٢/ ٤٩١).
Jilid 3 · hlm. cetak 35
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.