تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣] › ١٣٧ - مسألة: لا يجوز الجمع في السفر الذي لا يجوز القصر فيه
في وقت العصر.
والجواب: أن أبا طالب (^١) روى عن أحمد - رحمه الله -: أنه قال: يؤذن ويقيم، ولا بأس أن يتطوع بينهما، وهذا يدلّ على الجمع، وإن لم تحصل الموالاة، وروى أبو الحارث عنه (^٢): لا يتطوع بينهما، كذلك فعل النبي - ﷺ -، فعلى هذا: لا يصح الجمع؛ لأنه لم يوجد معناه؛ لأن معنى الجمع هو الضم، وهذا المعنى لا يوجد بالتفريق، ولأنه إنما أجيز له التقديم؛ للجمع بينهما، فإذا فصل بينهما، لم يجمع، فلهذا كانت المواصلة شرطًا، وأما الظهر والفجر، فليس إذا لم يجز الجمع بينهما لم يجز الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، الدلالة عليه: الجمع بعرفة.
* * *
أومأ إليه في رواية عبد الله (^٤)، فقال: يؤخر الظهر إلى العصر،
_________
(^١) ينظر: الانتصار (٢/ ٥٦٥)، والفروع (٣/ ١١٢)، والإنصاف (٥/ ١٠٦).
(^٢) لم أجدها، وينظر: المغني (٣/ ١٣٨)، والمحرر (١/ ٢١٧)، والإنصاف (٥/ ١٠٦).
(^٣) ينظر: المغني (٣/ ١٣١)، والإنصاف (٥/ ٨٥).
(^٤) في مسائله رقم (١٠٣٤).
Jilid 3 · hlm. cetak 87
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.