تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣] › ١٣٨ - مسألة: يجوز الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما في الحضر لأجل المطر
نص عليه في رواية أبي داود (^١)، وصالح (^٢)، فقال: يجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من مطر، وبهذا قال مالك (^٣)، والشافعي (^٤) - رضي الله عنهما -.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز (^٥).
دليلنا: أنه قد ثبت بما تقدم (^٦) من الأخبار الصحاح: أن النبي - ﷺ - جمع بينهما في السفر، وإذا ثبت هذا في السفر، ثبت في الحضر للمطر؛ لأن الجمع بينهما في السفر لأجل الرفق والتخفيف، وهذا المعنى موجود
_________
(^١) في مسائله رقم (٥٢٦).
(^٢) لم أجدها في المطبوع من مسائله، وينظر: الانتصار (٢/ ٥٤٩)، ونقلها الأثرم عنه، ينظر: التمهيد (١٢/ ٢١٢)، وينظر: التمام (١/ ٢٢٥)، والمغني (٣/ ١٣٢)، والمحرر (١/ ٢١٩)، والفروع (٣/ ١٠٨)، والإنصاف (٥/ ٩٢ و٩٣).
(^٣) ينظر: المدونة (١/ ١١٥)، والإشراف (١/ ٣١٥).
(^٤) ينظر: الحاوي (٢/ ٣٩٧)، والبيان (٢/ ٤٨٩).
(^٥) مضى التنبيه على أن الحنفية لا يجيزون الجمع إلا بعرفة ومزدلفة، وينظر: مختصر الطحاوي ص ٣٣، والتجريد (٢/ ٩١٢).
(^٦) في ص ٧١، ٧٢، ٧٣، ٧٥.
Jilid 3 · hlm. cetak 89
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.