تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣] › ٧ - مسألة: ستر العورة شرط في صحة الصلاة في حق الرجل والمرأة
والجواب: أن الجهر بالقراءة، والتكبير، والأذان، مسنون في حق الرجل، وغير مسنون في حق المرأة، كذلك في مسألتنا.
* * *
نص عليه في رواية مهنا: في الرجل يصلي في ثوب ليس بصفيق (^١)، فإن بدت عورته، يعيد (^٢)، وبهذا قال أبو حنيفة (^٣)، والشافعي (^٤)، وداود (^٥).
وأصحاب مالك - رحمهم الله - فمنهم من قال: ستر العورة شرط
_________
(^١) أي: متين. ينظر: لسان العرب مادة (صفق).
(^٢) لم أقف على رواية مهنا بهذا اللفظ إلا عند ابن رجب. ينظر: فتح الباري (٢/ ١٩٦). وسيأتي بعد قليل تفصيل الروايات في حد العورة.
(^٣) ينظر: تحفة الفقهاء (١/ ١٥٥)، والمبسوط (١/ ١٣٣).
(^٤) ينظر: الأم (٢/ ١٩٩)، والبيان (١/ ١١٦ و١٢٠).
(^٥) ينظر: المحلى (٣/ ١٢٥).
وداود هو: ابن علي بن خلف، أبو سليمان الأصبهاني، البغدادي، قال الذهبي: (الإمام، البحر، الحافظ، العلامة، رئيس أهل الظاهر)، خالف في مسألة: القرآن كلام الله، له مصنفات، منها: كتاب الدعاوى، والرد على أهل الإفك، وصفة أخلاق النبي - ﷺ -، والإجماع، وإبطال القياس، توفي سنة ٢٧٠ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (١٣/ ٩٧).
Jilid 1 · hlm. cetak 127
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.