تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣] › ١٥٨ - مسألة: إذا خطب على غير وضوء، أجزأه، وكذلك إن كان جنبا، ولم تكن خطبته في المسجد
فعليه الدليل، والله تعالى أعلم.
* * *
نص على هذا في رواية صالح (^١)، وعبد الله (^٢)، فقال: إذا خطب بهم جنبًا، ثم اغتسل وصلى بهم، أرجو أن يجزئه.
وبهذا قال أبو حنيفة (^٣)، ومالك (^٤) - رحمهما الله -.
وقال الشافعي - رحمه الله - في القديم: مثلَ قولنا، وقال في الجديد: لا يجزئه (^٥).
_________
(^١) لم أجدها في مسائله المطبوعة، وقد ذكرها الزركشي في شرحه (٢/ ١٨١)، وابن مفلح في النكت على المحرر (١/ ٢٣٩).
(^٢) لم أجدها في مسائله المطبوعة، وينظر: الجامع الصغير ص ٥٧، والمغني (٣/ ١٧٧)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٤٢٣)، والفروع (٣/ ١٧١)، والإنصاف (٥/ ٢٢٩).
(^٣) ينظر: مختصر القدوري ص ١٠١، والتجريد (٢/ ٩٦٢)، والهداية (١/ ٨٢).
(^٤) ينظر: الإشراف (١/ ٣٣٢)، والمعونة (١/ ٢٢٢)، والمذهب (١/ ٣٠٤).
(^٥) ينظر: المهذب (١/ ٣٦٣ و٣٦٤)، والبيان (٢/ ٥٧١).
Jilid 3 · hlm. cetak 192
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.