تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣] › ٩ - مسألة: الركبة ليست بعورة
هذا ظاهر كلام أحمد - رحمه الله - في رواية عبد الله: إذا صلى وفخذه مكشوفة، يعيد، فقيل له: ما حده؟ قال: فوق الركبة (^١). وكذلك قال في رواية المروذي: العورة من أسفل السرة إلى فوق الركبة (^٢)، فجعل العورة من فوق الركبة وأسفل السرة، وبهذا قال الشافعي - رحمه الله - (^٣).
وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: الركبة عورة، والسرة ليست من العورة (^٤).
دليلنا: ما تقدم من حديث أبي أيوب عن النبي - ﷺ -: أنه قال: "أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة" (^٥).
فإن قيل: هذا يدل على أن ما بينهما عورة، ونحن نقول ذلك، وليس فيه أن ما عداه ليس بعورة.
_________
(^١) في مسائله (٢٧١ و٢٧٢).
(^٢) ينظر: الروايتين (١/ ١٣٦)، ونصه: (من السرة إلى الركبة).
(^٣) ينظر: الأم (٢/ ١٩٩)، والحاوي (٢/ ١٧٢)، وكون الركبة ليست بعورة قول أكثر المالكية. ينظر: عيون المسائل ص ١٢١، والتاج والإكليل (٢/ ١٧٩ و١٨٠).
(^٤) ينظر: مختصر القدوري ص ٦٨، والهداية (١/ ٤٥).
(^٥) مضى تخريجه في (١/ ١٣١).
Jilid 1 · hlm. cetak 137
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.